السيد محمد تقي المدرسي
56
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )
يأخذه غيره ويتوضأ به . 2 - الماء الذي يغتسل به الشخص غسلا مندوباً ، طاهر ومطهّر ، مزيل للخبث ورافع للحدث باجماع الفقهاء . 3 - الماء الذي يغتسل به الشخص للجنابة ، وما شابهها طاهر ومزيل للخبث إذا لم تلاقيه نجاسة طبعاً . 4 - لا يجوز إسباغ الوضوء أو الاغتسال بالماء الذي استخدم في غسل الجنابة ، بل في كل غسل واجب على احتياط لا يترك . بلى لو اغتسل الشخص بماء مجتمع في حفرة أو حوض ، فعاد الماء إليها في أثناء الغسل ، فلا بأس بذلك ، والأولى اجتناب ذلك لدى توفر الماء . ولا بأس ايضاً بسقوط قطرات من الماء الذي يغتسل به في الماء الذي يغتسل منه .